الروحاني الصغير روحانى متميز
عدد المساهمات : 408 إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ : 1216 وَكَفَىَ بِاللّهِ وَكِيلاً : 0 العمر : 33
| موضوع: الطرق الشرعية في التعامل مع الحيات من عمار البيوت الإثنين مارس 21, 2011 3:18 pm | |
| إن عالم الجن والشياطين عالم غيبي له ناموسه الخاص به ، وقد بينت بعض النصوص القرآنية والحديث بعض الأمور المتعلقة بهذا العالم كطعامهم وشرابهم وأنواعهم ، وهناك نوع من أنواع الجن والشياطين يضعنون ويعيشون معنا وقد تقع منهم بعض الأمور المحسوسة التي تؤثر على عالم الإنس بطريقة أو بأخرى ، كما ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشبي - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجن ثلاثة أصناف ، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء ، وصنف حيات وكلاب ، وصنف يحلون ويظعنون ) ( صحيح الجامع 32114 ) 0 فهذا النوع من الجن وهو العمار ، يعيش في البيوت وقد تصدر منهـم بعض التصرفات العدوانية خاصة إن كانوا من العصاة أو الكفرة ، وطريقة العلاج تكمن في المحافظة على البيت وتطهيره من المعاصي كالصور والمجسمات والأغاني ونحوه ، وكذلك المحافظة على الأذكار والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصين البيت بقراءة سورة البقرة 0 ومن الأمور الهامة والنافعة بإذن الله تعالى القراءة في المنزل من قبل معالج متمرس حاذق يستطيع التعامل مع هذا النوع بالذات بسبب عدوانيتهم وقوتهم وبطشهم ، ودعوتهم إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة ، والتحريج عليهم ثلاثا لمغادرة المنزل وعدم إيذاء أهله ، وغالبا ما يستجيبون لذلك ، وهناك أمر مجرب وفيه نفع بإذن الله ، وقد سبق الإشارة إليه في مواضع أخرى ، وهو رش الماء والملح بعد القراءة عليه في أركان البيت وزواياه ، وطبيعة الجن والشياطين لا تحب الملح ولا تسصيغه ، ولأجل ذلك فقط ينصح به دون الاعتقاد فيه ، وقد سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عن حكم رش الماء والملح في زوايا المنزل فأجاب – حفظه الله – بأنه لا يرى بأسا بذلك دون الاعتقاد فيه ، واعتبار ذلك من الأسباب الحسية المباحة لطرد الأرواح الخبيثة لأنها تتأذى من ذلك الفعل ، وقد عرج على هذه الفتوى في كتابي الموسوم ( منهج الشرع في علاج المس والصرع ) تحت عنوان ( علاج البيوت المسكونة ) 0 علما بأن هناك نوع من الجن العمار المسلم الذي يعيش معنا في المنازل والبيوت ، وهذا النوع قد تجده من العباد بل قد يكون أحرص من ساكني المنزل على القيام بالفرائض والنوافل والطاعات ، وقد يعين إخوانه المسلمين من الإنس على الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ، وقد ورد بعض القصص المتعلقة بهذا الموضوع في كتاب ( منهج الشرع في بيان المس والصرع ) تحت عنوان ( الهواتف ) 0 وما يهمنا تحت هذا العنوان هو كيفية التعامل مع صنف من الأصناف التي قد تعيش معنا في بيوتنا الإسلامية حرصاً على التصرف بطرق شرعية حتى لا نتعرض لإيذاء هذا الصنف إلا وهو ( الحيات ) التي في الأصل من الجن أو الشياطين كما ثبت في الحديث المذكور آنف الذكر 0 إن الدين الإسلامي قد شرع الشرائع وأوضح الأحكام المتعلقة بكافة جوانب الحياة سواء كانت تلك الأحكام بخصوصها أو عمومها ، ولم يترك على الإطلاق ناحية من نواحي الدين والدنيا إلا وبينها لنا وحدد معالمها ، وقد تكون أمثال تلك الحيات والعقارب من الجن أو الشياطين ، لما ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشبي – رضي الله عنه – آنف الذكر ، ولما ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابا السائب دخل على أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في بيته ، فوجده يصلي ، قال : فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت ، فالتفت ، فإذا حية ، فوثبت لأقتلها ، فأشار الي أن اجلس ، فجلست ، فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار ، فقال : أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم 0 قال : ( كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ، فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ عليك سلاحك ) فإني أخشى عليك قريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ، ثم رجع ، فإذا امرأته بين البابين قائمة ، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها ، وأصابته غيرة ، فقالت له : أكفف عليك رمحك ، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ، ثم خرج ، فركزه في الدار فاضطربت عليه ، فما يدري أيهما كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ؟ قال : فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، وقلنا أدع الله يحييه لنا ، فقال : ( استغفروا لصاحبكم ) ، ثم قال : ( إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتـاب السلام - ( 37 ) باب قتل الحيات وغيرها ( 139 - 141 ) برقم 2236 ) 0 قال النووي : ( قوله : فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله قال العلماء : هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى : ( وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئذِنُوهُ ) ( سورة النور – الآية 62 ) ، وأنصاف النهار بفتح الهمزة أي منتصفه ، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني ، فجمعه كما قالوا ظهور الترسين 0 وأما رجوعه إلى أهله فليطالع حالهم ، ويقضي حاجتهم ، ويؤنس امرأته ، فإنها كانت عروسا كما ذكر في الحديث 0 قوله صلى الله عليه وسلم : " فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان " قال العلماء : معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامير البيوت ، ولا ممن أسلم من الجن ، بل هو شيطان ، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره ، بخلاف العوامر ومن أسلم 0 والله أعلم ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 397 ) 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث السابق : ( وقتل الجن بغير حق لا يجوز ، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق ، والظلم محرم في كل حال ، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا ، بل قال تعالى : ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) ( سورة المائدة - الآية 8 ) 0 فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا ، فإن ذهبت وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية قتلت ، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا ، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز ) ( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة - ص 34 - 36 ) 0 وقال - رحمه الله - : ( كثير من أهل العزائم يتعدون على الجن ؛ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله ، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه ، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ؛ ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه ، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه ) ( مجموع الفتاوى - 19 / 53 ) 0 قال محمد بن مفلح : ( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره 0 وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : الإيذان في حق غير الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر : وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه ، فإنهما يقتلان من غير إيذان 0 وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذنا ، اذهب بسلام 0 وهذا هو الذي في " الرعاية " 0 وقال الميموني : سئل أبو عبدالله عن قتل دواب البيوت ؟ قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر 0 وذو الطفيتين : خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة ، قيل لأبي عبدالله : فما تقتل من الحيات ؟ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر ، فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء ، الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن ، فقال : إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج 0 قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن 0 وقال المروزي : سئل أبو عبدالله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثة ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن 0 قال المروزي : وكنت أحفر بئرا بين يدي أبي عبدالله ، فخرجت حية حمراء فقلت : يا ابا عبدالله : اقتلها ؟ فنظر ، فقال لي : لا تعرض لها دعها 0 وجواب أحمد - رحمه الله - بالنهي يدل على أنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان ، لأنه ظاهر النهي عنده 0 وعند المالكية حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل إلا بعد الإنذار للإخبار ، ويستحب قتل حيات غيرها ، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان،وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ، والأولى هو الإنذار ) ( الآداب الشرعية - 3 / 347 - 348 ) 0 قال الدميري : ( وقد اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات ، والأول هو الذي عليه الجمهور وكيفيته أن يقول " أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا وفي " أسد الغابة " عن عبدالرحمن بن أبي يعلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها ) " السلسلة الضعيفة 1508 " ) ( حياة الحيوان الكبرى – 1 / 360 ) 0 سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن صيغة التحريج على حيات البيوت وعوامرهن ، وهل هي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ؟؟؟ فأجاب – حفظه الله - : ( ورد في الحديث أن البيت الخرب إذا نزل فيه أحد ورأوا فيه حيات أو يشبهها فلأهل البيت أن يحرجوا عليها ثلاثة أيام بنحو قولهم " أيا من سكن الدار من العمار والزوار عزمت عليكم بالله وآياته ألا تفرقتم عن هذا المسكن وتحولتم عن جوارنا وعن ملكنا " ثم يكرر هذا التحريج كل يوم مراراً ، فمتى مضت ثلاثة الأيام فرأى بعد ذلك شيئاً من الحيات فله قتلها باعتبارها مؤذية ، أو أنها من الحيوانات الحية لا من الجن ونحوهم ) ( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام - تحت التأليف ) 0 قلت : ولا بد من التحريج على الحيات ثلاث مرات بأن يقال : " أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا " أو " لا تؤذنا اذهب بسلام " أو أن يقال " أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا " ، ويترجح لدي قول ثلاث مرات عن القول الأول وهو التحريج ثلاث ليالي ، لصعوبة البقاء مع الحية طيلة هذه الأيام لما قد يترتب عن ذلك من إيذاء لأهل البيت سواء كانت الحية جنيا أو شيطانا أو حية كسائر الحيات ، وقد ذهب لهذا القول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما مر آنفا ، فإن خرج بعد التحريج فقد كفيته ، وإلا فاقتله ، فربما يكون حية من الحيات أو أنه شيطان وعندها لا يخشى جانبه وغائلته ، لأنه المعتدي والبادئ بالظلم ، ولن يسلط على البيت وأهله بإذن الله تعالى 0 ولي وقفات وتنبيهات متعلقة بهذا الحديث ، ومن هذه الوقفات : 1)- النهي خاص بالحيات دون غيرها من الحيوانات الأخرى 0 2)- والوصف متعلق بحيات البيوت دون غيرها من الحيات الأخرى ، أما تلك فنحن مأمورون بقتلها 0 قال النووي : ( قال المازري : لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في الأحاديث ، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها 0 ففي هذه الأحاديث " اقتلوا الحيات " وفي الحديث الآخر : " خمس يقتلن في الحل والحرم " منها الحية ، ولم يذكر إنذارا 0 وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ، ولم يذكر إنذارا ، ولا نقل أنهم أنذروها 0 قالوا : فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا ، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها ، وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها ، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر ، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار 0 قال مالك : يقتل ما وجد منها في المساجد 0 قال القاضي : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت ، إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها ، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار 0 قال : ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين 0 والله أعلم 0 وأما صفة الإنذار فقال القاضي : روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يقول : أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا وقال مالك : يكفي أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 391 - 392 ) 0 3)- يستثنى من حيات البيوت حية بتراء ذو طفيتين ، كما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا ذا الطفيتين ، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل ) ( متفق عليه ) وهذه الحية تقتل في أي حال وعلى أي وجه 0 يقول الحافظ في الفتح : ( أما إذا رأيت في البيت حية " ذا طفيتين " أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها ، وذو الطفيتين : هي حية لها خطان أبيضان وقيل أسودان على ظهرها والحية البتراء حية قصيرة الذيل ) ( فتح الباري - 6 / 351 ) 0 قال ابن حجر الهيتمي : ( إن استثناء هذين -يقصد الأبتر وذو الطفيتين- يقتضي أن الجني لا يتصور بصورتهما ، فيسن قتلهما مطلقا ، ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنما نهى عن ذوات البيوت لأن الجني يتمثل بهما ) ( الفتاوى الحديثية - 22 ) | |
|